# المادة 17 من نظام الأسماء التجارية: الإجراءات البديلة

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/03/19هـ

## الجواب المختصر

> إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا منها- أيًّا من الآتي: ‌إنذار التاجر.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 17 من نظام الأسماء التجارية

إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا منها- أيًّا من الآتي:
‌إنذار التاجر.
إلزام التاجر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا.
إلزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/03/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1446/3/14هـ).

## الاستشهاد

«نظام الأسماء التجارية»، المادة 17 (ساري، نسخة 1446/03/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأسماء-التجارية-d4801a45/17@1446-03-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأسماء-التجارية-d4801a45/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأسماء-التجارية-d4801a45
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d4801a45-7f76-4414-bdca-b20900db6fc4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
