# المادة 13 من نظام الأسماء التجارية: شطب قيد الاسم التجاري

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/03/19هـ

## الجواب المختصر

> يشطب المسجل -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة- قيد الاسم التجاري، في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 13 من نظام الأسماء التجارية

يشطب المسجل -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة- قيد الاسم التجاري، في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة.
‌ب- إذا صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه.‌
ج- إذا شطب القيد في السجل التجاري.
ويبلغ المسجل من شطب قيد اسمه التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة.
على من شطب قيد اسمه التجاري وفق الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة أن يقيد اسمًا تجاريًّا محل الاسم التجاري المشطوب، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
يحجز المسجل الاسم التجاري للتاجر الذي شطب قيده في السجل التجاري وفق الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/03/19هـ — مرسوم ملكي رقم (م/83) وتاريخ 1446/3/19هـ قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 1446/3/14هـ).

## الاستشهاد

«نظام الأسماء التجارية»، المادة 13 (ساري، نسخة 1446/03/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأسماء-التجارية-d4801a45/13@1446-03-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأسماء-التجارية-d4801a45/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأسماء-التجارية-d4801a45
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d4801a45-7f76-4414-bdca-b20900db6fc4/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
