# المادة 58 من نظام الأسلحة والذخائر

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/25هـ

## نص المادة 58 من نظام الأسلحة والذخائر

يجوز للوزير الإذن بإعادة تصدير الأسلحة أو الذخائر القادمة إلى المملكة عبر المنافذ الجمركية دون إذن سابق، إذا تم التقرير عنها قبل ضبطها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر وتصادر بحكم قضائي إذا لم يعد تصديرها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/07/25هـ — مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 25 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 24 / 7 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام الأسلحة والذخائر»، المادة 58 (ساري، نسخة 1426/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأسلحة-والذخائر-a445af93/58@1426-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأسلحة-والذخائر-a445af93/58
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأسلحة-والذخائر-a445af93
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a445af93-671f-496b-818a-a9a700f19150/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
