# المادة 53 من نظام الأسلحة والذخائر

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/04/01هـ

## الجواب المختصر

> تكوّن – بقرار من الوزير – لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد (الثالثة والأربعين عدا الفقرة (ج)، والرابعة والأربعين، والخامسة والأربعين، والسادسة والأربعين) من هذا النظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 53 من نظام الأسلحة والذخائر

تكوّن – بقرار من الوزير – لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد (الثالثة والأربعين عدا الفقرة (ج)، والرابعة والأربعين، والخامسة والأربعين، والسادسة والأربعين) من هذا النظام. ويعتمد قرارات هذه اللجنة الوزير أو من يفوضه. ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به

## التعديلات

- 1426/07/25هـ — مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 25 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 24 / 7 / 1426
- 1437/04/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17)

## الاستشهاد

«نظام الأسلحة والذخائر»، المادة 53 (ساري، نسخة 1437/04/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأسلحة-والذخائر-a445af93/53@1437-04-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأسلحة-والذخائر-a445af93/53
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأسلحة-والذخائر-a445af93
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a445af93-671f-496b-818a-a9a700f19150/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
