المادة 53 من نظام الأسلحة والذخائر

ساري، نسخة 1437/04/01هـ

الجواب المختصر

تكوّن – بقرار من الوزير – لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد (الثالثة والأربعين عدا الفقرة (ج)، والرابعة والأربعين، والخامسة والأربعين، والسادسة والأربعين) من هذا النظام.

ساري، نسخة 1437/04/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 53 من نظام الأسلحة والذخائر؟

تكوّن – بقرار من الوزير – لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد (الثالثة والأربعين عدا الفقرة (ج)، والرابعة والأربعين، والخامسة والأربعين، والسادسة والأربعين) من هذا النظام. ويعتمد قرارات هذه اللجنة الوزير أو من يفوضه. ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به

ما التعديلات على المادة 53؟

  1. 1426/07/25هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 25 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 24 / 7 / 1426 (نص هذه النسخة)
  2. 1437/04/01هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/17) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1426/07/25هـ

تكون بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد (الثالثة والأربعين، والرابعة والأربعين، والخامسة والأربعين، والسادسة والأربعين) من هذا النظام ويعتمد قرارات هذه اللجنة الوزير أو من يفوضه. ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/07/25هـ · 2005-08-30
تاريخ النشر
1426/09/18هـ · 2005-10-21
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 25 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 24 / 7 / 1426
آخر تعديل
1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
عدد المواد
63
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4067 (2005-10-21)

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
  2. 1437/04/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17) (عدّل هذه المادة)
  3. 1426/07/25هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4

  • تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام
  • اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3167 وتاريخ 4/7/1428هـ — تنظيم، سلاح
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — جرائم تمويل الإرهاب وتطبيقاتها في النظام السعودي
  • وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 63 مادة.

جميع مواد نظام الأسلحة والذخائر وتعديلاتها · فهرس الأنظمة