المادة 50 من نظام الأسلحة والذخائر

ساري، نسخة 1437/04/01هـ

الجواب المختصر

1- إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها.

ساري، نسخة 1437/04/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 50 من نظام الأسلحة والذخائر؟

1- إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها. وإذا كانت المخالفة تهريباً فتصادر وسيلة النقل المستخدمة في التهريب.

2 - إذا تعذر على جهة التحقيق إقامة الدعوى الجزائية على حائز المضبوطات فتؤول تلك المضبوطات إلى الدولة، ما لم تكن هناك دلائل قوية على إمكان ظهور متهم بحيازتها، أو التوصل إليه، فتأمر قبل ذلك بالتحفظ عليها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

3 - إذا حكمت المحكمة بعدم الإدانة لوجود مانع من موانع المسؤولية الجنائية، أو بانقضاء الدعوى الجزائية بصدور عفو أو وفاة المتهم، فتعامل المضبوطات غير المرخصة وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة.

4 - يصدر الوزير قراراً بالتصرف في المضبوطات المصادرة، أو التي آلت إلى الدولة بموجب هذه المادة

ما التعديلات على المادة 50؟

  1. 1426/07/25هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 25 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 24 / 7 / 1426 (نص هذه النسخة)
  2. 1437/04/01هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/17) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1426/07/25هـ

إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد (الرابعة والثلاثين، والخامسة والثلاثين، والسادسة والثلاثين، والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين، والتاسعة والثلاثين، والأربعين، والحادية والأربعين) من هذا النظام، يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها. وإذا كانت المخالفة تهريبا فتصادر وسيلة النقل المستخدمة في التهريب.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

3 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/07/25هـ · 2005-08-30
تاريخ النشر
1426/09/18هـ · 2005-10-21
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 25 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 24 / 7 / 1426
آخر تعديل
1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
عدد المواد
63
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4067 (2005-10-21)

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
  2. 1437/04/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17) (عدّل هذه المادة)
  3. 1426/07/25هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4

  • تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام
  • اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3167 وتاريخ 4/7/1428هـ — تنظيم، سلاح
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — جرائم تمويل الإرهاب وتطبيقاتها في النظام السعودي
  • وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 63 مادة.

جميع مواد نظام الأسلحة والذخائر وتعديلاتها · فهرس الأنظمة