# المادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/25هـ

## الجواب المختصر

> يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي: أ - استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي:
أ - استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به.
ب - استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصا.
ج - حيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص.
د - السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله.
هـ - نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة، أو المساعدة في ذلك.
و - فتح محل للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك.
ز - مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك.
ح - إصلاح الأسلحة غير المرخصة.
ط - صنع ذخيرة أسلحة الصيد .
ي - تهريب أسلحة تمرين بالجملة إلى المملكة.
ك - تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة أو ذخيرتها بقصد الاستعمال الشخصي.
ل - تهريب الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار.
م - مخالفة أي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد أو البيع أو الحيازة أو الإصلاح.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/07/25هـ — مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 25 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 24 / 7 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام الأسلحة والذخائر»، المادة 41 (ساري، نسخة 1426/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأسلحة-والذخائر-a445af93/41@1426-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأسلحة-والذخائر-a445af93/41
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأسلحة-والذخائر-a445af93
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a445af93-671f-496b-818a-a9a700f19150/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
