المادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر

ساري، نسخة 1426/07/25هـ

الجواب المختصر

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي: أ - استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به.

ساري، نسخة 1426/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر؟

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي:

أ - استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به.

ب - استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصا.

ج - حيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص.

د - السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله.

هـ - نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة، أو المساعدة في ذلك.

و - فتح محل للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك.

ز - مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك.

ح - إصلاح الأسلحة غير المرخصة.

ط - صنع ذخيرة أسلحة الصيد .

ي - تهريب أسلحة تمرين بالجملة إلى المملكة.

ك - تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة أو ذخيرتها بقصد الاستعمال الشخصي.

ل - تهريب الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار.

م - مخالفة أي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد أو البيع أو الحيازة أو الإصلاح.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/07/25هـ · 2005-08-30
تاريخ النشر
1426/09/18هـ · 2005-10-21
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 25 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 24 / 7 / 1426
آخر تعديل
1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
عدد المواد
63
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4067 (2005-10-21)

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
  2. 1437/04/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/17)
  3. 1426/07/25هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4

  • تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام
  • اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر لعام 1428هـ
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3167 وتاريخ 4/7/1428هـ — تنظيم، سلاح
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — جرائم تمويل الإرهاب وتطبيقاتها في النظام السعودي
  • وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 63 مادة.

جميع مواد نظام الأسلحة والذخائر وتعديلاتها · فهرس الأنظمة