# المادة 35 من نظام الأسلحة والذخائر

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/25هـ

## الجواب المختصر

> يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي : أ - تهريب أسلحة حربية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 35 من نظام الأسلحة والذخائر

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي :
أ - تهريب أسلحة حربية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.
ب - صنع أسلحة حربية أو ذخائرها أو قطع غيارها بقصد الاتجار.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/07/25هـ — مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 25 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 24 / 7 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام الأسلحة والذخائر»، المادة 35 (ساري، نسخة 1426/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأسلحة-والذخائر-a445af93/35@1426-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأسلحة-والذخائر-a445af93/35
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأسلحة-والذخائر-a445af93
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a445af93-671f-496b-818a-a9a700f19150/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
