# المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/25هـ

## نص المادة 33 من نظام الأسلحة والذخائر

يجوز لأعضاء الوفود الرسمية أو العسكرية أو الأشخاص المكلفين بمهمات رسمية اصطحاب أسلحتهم الفردية الرسمية المعتادة وحملها، وذلك وفقا للعرف الدولي وبشرط المعاملة بالمثل بحسب ما تتطلبه الظروف، على أن تشعر الوزارة قبل ذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/07/25هـ — مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 25 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 24 / 7 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام الأسلحة والذخائر»، المادة 33 (ساري، نسخة 1426/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأسلحة-والذخائر-a445af93/33@1426-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأسلحة-والذخائر-a445af93/33
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأسلحة-والذخائر-a445af93
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a445af93-671f-496b-818a-a9a700f19150/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
