# المادة 2 من نظام الأسلحة والذخائر

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/07/25هـ

## الجواب المختصر

> يسمح بحمل الأسلحة الحربية والفردية الحكومية وذخائرها واستخدامها وفق الأنظمة والأوامر الخاصة بحملها واستخدامها لكل من: 1- العسكريين العاملين في: أ - الحرس الوطني.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من نظام الأسلحة والذخائر

يسمح بحمل الأسلحة الحربية والفردية الحكومية وذخائرها واستخدامها وفق الأنظمة والأوامر الخاصة بحملها واستخدامها لكل من:
1- العسكريين العاملين في:
أ - الحرس الوطني.
ب - وزارة الدفاع والطيران.
ج - وزارة الداخلية.
د - الاستخبارات العامة.
هـ- رئاسة أمن الدولة.
2 - موظفي الحكومة المدنيين الذين ينص نظام الجهة التابعين لها على جواز حملهم أسلحة حكومية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/07/25هـ — مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 25 / 7 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 24 / 7 / 1426).

## الاستشهاد

«نظام الأسلحة والذخائر»، المادة 2 (ساري، نسخة 1426/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأسلحة-والذخائر-a445af93/2@1426-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأسلحة-والذخائر-a445af93/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأسلحة-والذخائر-a445af93
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a445af93-671f-496b-818a-a9a700f19150/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
