# المادة 8 من نظام الأرصاد

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/09/24هـ

## نص المادة 8 من نظام الأرصاد

يُقصر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز، وتُصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/09/24هـ — مرسوم ملكي رقم (م/86) وتاريخ 1442/9/24هـ قرار مجلس الوزراء رقم (568) وتاريخ 1442/9/22هـ).

## الاستشهاد

«نظام الأرصاد»، المادة 8 (ساري، نسخة 1442/09/24هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأرصاد-cd3a793a/8@1442-09-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأرصاد-cd3a793a/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأرصاد-cd3a793a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cd3a793a-ab18-4ad3-b28e-ad2e00a7f88f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
