المادة 5 من نظام الأرصاد
ساري، نسخة 1442/09/24هـ
الجواب المختصر
يجب عند القيام بنشاط استيراد محطات الرصد، أو تركيبها، أو تشغيلها، أو نقلها، أو تداولها، أو معايرتها، أو صيانتها؛ الحصول على ترخيص، وتُحدد اللوائح أوصاف محطات الرصد.
ساري، نسخة 1442/09/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام الأرصاد؟
يجب عند القيام بنشاط استيراد محطات الرصد، أو تركيبها، أو تشغيلها، أو نقلها، أو تداولها، أو معايرتها، أو صيانتها؛ الحصول على ترخيص، وتُحدد اللوائح أوصاف محطات الرصد.
يجب عند التنازل عن محطات الرصد الحصول على ترخيص.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/09/24هـ · 2021-05-06
- تاريخ النشر
- 1442/10/02هـ · 2021-05-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/86) وتاريخ 1442/9/24هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (568) وتاريخ 1442/9/22هـ
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1442/09/24هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد لعام 1444هـ
- نظام الأرصاد النسخة العربية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.