المادة 16 من نظام الأرصاد

ساري، نسخة 1442/09/24هـ

الجواب المختصر

تتولى المحكمة الجزائية النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وإيقاع العقوبتين المنصوص عليهما فيها، ويجوز لها ما يأتي: فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم النهائي الصادر بالعقوبة.

ساري، نسخة 1442/09/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 16 من نظام الأرصاد؟

تتولى المحكمة الجزائية النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وإيقاع العقوبتين المنصوص عليهما فيها، ويجوز لها ما يأتي:

فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم النهائي الصادر بالعقوبة.

مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة.

مصادرة المضبوطات محل المخالفة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/09/24هـ · 2021-05-06
تاريخ النشر
1442/10/02هـ · 2021-05-14
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/86) وتاريخ 1442/9/24هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (568) وتاريخ 1442/9/22هـ
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/09/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد لعام 1444هـ
  • نظام الأرصاد النسخة العربية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد نظام الأرصاد وتعديلاتها · فهرس الأنظمة