# المادة 14 من نظام الأرصاد

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/09/24هـ

## نص المادة 14 من نظام الأرصاد

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات وبغرامة لا تزيد على (2.000,000) مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من قام -بالمخالفة لحكم المادة (الثامنة) من النظام- بأي من أعمال خدمات الأرصاد الجوية السيادية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/09/24هـ — مرسوم ملكي رقم (م/86) وتاريخ 1442/9/24هـ قرار مجلس الوزراء رقم (568) وتاريخ 1442/9/22هـ).

## الاستشهاد

«نظام الأرصاد»، المادة 14 (ساري، نسخة 1442/09/24هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأرصاد-cd3a793a/14@1442-09-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأرصاد-cd3a793a/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأرصاد-cd3a793a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cd3a793a-ab18-4ad3-b28e-ad2e00a7f88f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
