# المادة 12 من نظام الأرصاد

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/09/24هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال بأي عقوبة أشد يُنص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- غرامة لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من نظام الأرصاد

دون إخلال بأي عقوبة أشد يُنص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- غرامة لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال.
ب- تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تزيد على (ستة) أشهر.
ج- إلغاء الترخيص أو التصريح.
د- مصادرة المضبوطات محل المخالفة.
هـ - إلزام المخالف بإصلاح الضرر الناتج عن المخالفة تحت إشراف المركز أو التعويض عن قيمة الإصلاح، وفوات المنفعة.
يُصدر الوزير جداول تصنيف المخالفات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وتحديد العقوبات المقابلة لها من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ، ب، ج) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ ويراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/09/24هـ — مرسوم ملكي رقم (م/86) وتاريخ 1442/9/24هـ قرار مجلس الوزراء رقم (568) وتاريخ 1442/9/22هـ).

## الاستشهاد

«نظام الأرصاد»، المادة 12 (ساري، نسخة 1442/09/24هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأرصاد-cd3a793a/12@1442-09-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأرصاد-cd3a793a/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأرصاد-cd3a793a
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cd3a793a-ab18-4ad3-b28e-ad2e00a7f88f/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
