# المادة 85 من نظام الأحوال المدنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1422/06/01هـ

## نص المادة 85 من نظام الأحوال المدنية

استثناء مما نصت عليه المادة (84) يجوز للمحكوم عليهم التظلم من قرارات اللجان الفرعية الصادرة ضدهم بالغرامة أو السجن أو بهما معا، أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار

## التعديلات

- 1407/04/20هـ — مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407 قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
- 1422/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)

## الاستشهاد

«نظام الأحوال المدنية»، المادة 85 (ساري، نسخة 1422/06/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1/85@1422-06-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1/85
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7e2b99b1-0e84-4dd1-90c7-a9a700f18cdf/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
