# المادة 83 من نظام الأحوال المدنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1422/06/01هـ

## الجواب المختصر

> تقوم اللجان المحلية بتطبيق الاختصاص المحدد لها في المادتين (20 ،26) من هذا النظام، وتختص اللجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية: أ - طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية، وتظلمات رفض القيد.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 83 من نظام الأحوال المدنية

تقوم اللجان المحلية بتطبيق الاختصاص المحدد لها في المادتين (20 ،26) من هذا النظام، وتختص اللجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية:
أ - طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية، وتظلمات رفض القيد. على أنه فيما يتعلق بتعديل تاريخ الميلاد فيستمر العمل بالقرارات والتعليمات المطبقة حاليا حتى يتم وضع القواعد الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء.
ب - التحقيق مع مخالفي أحكام هذا النظام ولوائحه وتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة عليهم.
جـ - الموضوعات الأخرى التي تحال إليها من إدارة الأحوال المدنية

## التعديلات

- 1407/04/20هـ — مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407 قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
- 1422/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)

## الاستشهاد

«نظام الأحوال المدنية»، المادة 83 (ساري، نسخة 1422/06/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1/83@1422-06-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1/83
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7e2b99b1-0e84-4dd1-90c7-a9a700f18cdf/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
