# المادة 76 من نظام الأحوال المدنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1427/08/06هـ

## الجواب المختصر

> إذا فقدت أو تلفت البطاقة الشخصية (بطاقة الهوية الوطنية) أو دفتر العائلة (سجل الأسرة)، فيجب اتخاذ الآتي: 1 - على صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 76 من نظام الأحوال المدنية

إذا فقدت أو تلفت البطاقة الشخصية (بطاقة الهوية الوطنية) أو دفتر العائلة (سجل الأسرة)، فيجب اتخاذ الآتي:
1 - على صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف.
2 - إذا فقدت أي من الوثيقتين أو تلفت للمرة الأولى، وبلغ حاملها عنها خلال تلك المدة، يعوض عما فقد أو تلف، مع أخذ تعهد عليه بالمحافظة عليها.
3 - إذا فقدت الوثيقة أو تلفت للمرة الثانية، يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها مائة (100) ريال، وفي كل مرة تالية تتلف فيها الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.
4 - إذا فقدت الوثيقة للمرة الثالثة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها ثلاثمائة (300) ريال.
5 - إذا فقدت الوثيقة للمرة الرابعة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها ألف (1000) ريال، وفي كل مرة تالية تفقد الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.
6 - إذا فقدت الوثيقتان أو تلفتا في آن واحد، فلكل فقد أو تلف عقوبته في ضوء ما أشير إليه سابقا.
7 - إذا كان التبليغ بعد فوات المدة المحددة وقبل انقضاء سنة من تاريخ الفقد أو التلف، يدفع صاحب الوثيقة غرامة تأخير قدرها مائة (100) ريال. أما إذا انقضت سنة من تاريخ الفقد أو التلف، فتحال الأوراق إلى اللجنة المختصة بموجب المادة (83) من هذا النظام، لتقرير ما يجب حيال مجازاته عن التأخير في الإبلاغ وتطبيق الغرامات المشار إليها، بحسب الحال.
8 - لا تطبق الغرامات المنصوص عليها في الفقرات السابقة عند فقد أي من الوثيقتين أو تلفها بسبب الحريق أو الحوادث أو السرقة أو في حالات الكوارث متى ما أثبت ذلك في محاضر رسمية.
9 - تتولى إدارات الأحوال المدنية استيفاء الغرامات المشار إليها في الحال استثناء من أحكام المادة (83) من هذا النظام. وفي جميع الحالات يكون التعويض عن التالف والمفقود وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية

## التعديلات

- 1407/04/20هـ — مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407 قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
- 1427/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)

## الاستشهاد

«نظام الأحوال المدنية»، المادة 76 (ساري، نسخة 1427/08/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1/76@1427-08-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1/76
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7e2b99b1-0e84-4dd1-90c7-a9a700f18cdf/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
