# المادة 72 من نظام الأحوال المدنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1407/04/20هـ

## نص المادة 72 من نظام الأحوال المدنية

مع مراعاة حكم المادة (50) من هذا النظام يجب على كل رب أسرة سعودي مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام للحصول على دفتر يتضمن البيانات الخاصة به وبأفراد أسرته يسمى: (دفتر العائلة)، ويستخرج من واقع قيود السجل المدني المركزي .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1407/04/20هـ — مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407 قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407).

## الاستشهاد

«نظام الأحوال المدنية»، المادة 72 (ساري، نسخة 1407/04/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1/72@1407-04-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1/72
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7e2b99b1-0e84-4dd1-90c7-a9a700f18cdf/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
