# المادة 70 من نظام الأحوال المدنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1407/04/20هـ

## نص المادة 70 من نظام الأحوال المدنية

لا يجوز لأي جهة أو مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة بما في ذلك الجامعات والمعاهد والمدارس ولا للشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم بصفة موظف أو مستخدم أو طالب أو بأية صفة أخرى أي شخص سعودي أكمل الخامسة عشرة من عمره إلا إذا كان يحمل بطاقة شخصية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1407/04/20هـ — مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407 قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407).

## الاستشهاد

«نظام الأحوال المدنية»، المادة 70 (ساري، نسخة 1407/04/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1/70@1407-04-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1/70
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7e2b99b1-0e84-4dd1-90c7-a9a700f18cdf/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
