# المادة 67 من نظام الأحوال المدنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/09/22هـ

## الجواب المختصر

> يجب أن يحصل من أكمل سن (الخامسة عشرة) من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به، ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أي منهما بالإجراءات المطلوبة لذلك، ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين سن (السادسة) و(الخامسة عشرة)، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 67 من نظام الأحوال المدنية

يجب أن يحصل من أكمل سن (الخامسة عشرة) من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به، ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أي منهما بالإجراءات المطلوبة لذلك، ويكون ذلك اختيارياً لمن هم بين سن (السادسة) و(الخامسة عشرة)، وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة

## التعديلات

- 1407/04/20هـ — مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407 قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
- 1434/05/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- 1445/09/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (805)
- 1445/09/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/198)

## الاستشهاد

«نظام الأحوال المدنية»، المادة 67 (ساري، نسخة 1445/09/22هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1/67@1445-09-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1/67
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7e2b99b1-0e84-4dd1-90c7-a9a700f18cdf/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
