# المادة 53 من نظام الأحوال المدنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/11/27هـ

## الجواب المختصر

> المكلفون بالتبليغ عن الوفاة مم: 1 - المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 53 من نظام الأحوال المدنية

المكلفون بالتبليغ عن الوفاة مم:
1 - المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
- أسرعام فروع أو نلح المتولى أو أي من الريات البالغ من المدر قمانية
ج - مديرو الملاجئ ومرافق الإيواء السياحي والمدارس والسجون والتكنات والمحاجر الصحية، وأي منشأة أخرى، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم.
د - الممارس الصحي المكلف بإثبات الوفاة.
(4)
ه - الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز.
و - عمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد.
ز - أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ.
وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب

## التعديلات

- 1407/04/20هـ — مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407 قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
- Noneهـ — 
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)

## الاستشهاد

«نظام الأحوال المدنية»، المادة 53 (ساري، نسخة 1440/11/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1/53@1440-11-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1/53
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7e2b99b1-0e84-4dd1-90c7-a9a700f18cdf/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
