# المادة 50 من نظام الأحوال المدنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/11/27هـ

## نص المادة 50 من نظام الأحوال المدنية

لاي من الزوجين طلب الحصول على مجل الاسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية

## التعديلات

- 1407/04/20هـ — مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407 قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
- Noneهـ — 
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)

## الاستشهاد

«نظام الأحوال المدنية»، المادة 50 (ساري، نسخة 1440/11/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1/50@1440-11-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1/50
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7e2b99b1-0e84-4dd1-90c7-a9a700f18cdf/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
