# المادة 40 من نظام الأحوال المدنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1422/06/01هـ

## الجواب المختصر

> يجب على المؤسسة أو الشخص الذي عهد إليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية المختص بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه اللقيط.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 40 من نظام الأحوال المدنية

يجب على المؤسسة أو الشخص الذي عهد إليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية المختص بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه اللقيط. وعلى كاتب السجل قيده في السجل كالمتبع، وتسلم شهادة ميلاد الطفل إلى المؤسسة أو الشخص الذي تكفل بتربيته ورعايته دون أن يذكر فيه أنه لقيط. وفي حالة معرفة أحد الوالدين أو كليهما يتم تصحيح قيد الطفل بقرار من اللجنة الفرعية

## التعديلات

- 1407/04/20هـ — مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407 قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
- 1422/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)

## الاستشهاد

«نظام الأحوال المدنية»، المادة 40 (ساري، نسخة 1422/06/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1/40@1422-06-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1/40
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7e2b99b1-0e84-4dd1-90c7-a9a700f18cdf/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
