# المادة 38 من نظام الأحوال المدنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1422/06/01هـ

## الجواب المختصر

> إذا توفي مولود قبل قيده في السجل، وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 38 من نظام الأحوال المدنية

إذا توفي مولود قبل قيده في السجل، وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات بأنه ولد ميتا

## التعديلات

- 1407/04/20هـ — مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407 قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
- 1422/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)

## الاستشهاد

«نظام الأحوال المدنية»، المادة 38 (ساري، نسخة 1422/06/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1/38@1422-06-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1/38
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7e2b99b1-0e84-4dd1-90c7-a9a700f18cdf/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
