# المادة 34 من نظام الأحوال المدنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1422/06/01هـ

## الجواب المختصر

> يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 34 من نظام الأحوال المدنية

يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة. وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الولادة في مكان يبعد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من خمسين كيلا

## التعديلات

- 1407/04/20هـ — مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407 قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
- 1422/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)

## الاستشهاد

«نظام الأحوال المدنية»، المادة 34 (ساري، نسخة 1422/06/01هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1/34@1422-06-01

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1/34
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7e2b99b1-0e84-4dd1-90c7-a9a700f18cdf/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
