# المادة 33 من نظام الأحوال المدنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/11/27هـ

## الجواب المختصر

> المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم: 1 - المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية، وفق ما تحدده اللاثحة التنفيذية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 33 من نظام الأحوال المدنية

المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم:
1 - المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية، وفق ما تحدده اللاثحة التنفيذية.
ب- والدا الطفل.
ج - الأقرب درجة للمولود من الأنارب البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً.
د - الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز.
(3)
ه- عمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد.
و - أي شخص أو أشخاص قنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ.
وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتتتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب

## التعديلات

- 1407/04/20هـ — مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407 قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
- Noneهـ — 
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)

## الاستشهاد

«نظام الأحوال المدنية»، المادة 33 (ساري، نسخة 1440/11/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1/33@1440-11-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1/33
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7e2b99b1-0e84-4dd1-90c7-a9a700f18cdf/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
