# المادة 30 من نظام الأحوال المدنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1440/11/27هـ

## نص المادة 30 من نظام الأحوال المدنية

محلّ إقامة القاصر هو محلّ إقامة والده أو الوصيّ عليه

## التعديلات

- 1407/04/20هـ — مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407 قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407
- Noneهـ — 
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)

## الاستشهاد

«نظام الأحوال المدنية»، المادة 30 (ساري، نسخة 1440/11/27هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1/30@1440-11-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1/30
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7e2b99b1-0e84-4dd1-90c7-a9a700f18cdf/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
