# المادة 23 من نظام الأحوال المدنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1407/04/20هـ

## نص المادة 23 من نظام الأحوال المدنية

لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود المتعلقة به أو بأصوله أو فروعه أو بزوجه، ويجوز للسلطات العامة المختصة ولكل ذي مصلحة ثابتة طلب صورة رسمية من أي قيد أو وثيقة، وتحدد اللائحة التنفيذية المقصود بالسلطة العامة المختصة وبالمصلحة الثابتة كما تحدد إجراءات طلب استخراج الصور والرسوم المستحقة لقاء ذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1407/04/20هـ — مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407 قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407).

## الاستشهاد

«نظام الأحوال المدنية»، المادة 23 (ساري، نسخة 1407/04/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1/23@1407-04-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1/23
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7e2b99b1-0e84-4dd1-90c7-a9a700f18cdf/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
