# المادة 12 من نظام الأحوال المدنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1407/04/20هـ

## نص المادة 12 من نظام الأحوال المدنية

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام العلاقة بين السجل المدني المركزي وسجلات الواقعات، كما تحدد نماذج هذه السجلات ونماذج البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة والشهادات والوثائق والإبلاغات والمحررات الأخرى التي يتطلبها تنفيذ هذا النظام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1407/04/20هـ — مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407 قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407).

## الاستشهاد

«نظام الأحوال المدنية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1407/04/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1/12@1407-04-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7e2b99b1-0e84-4dd1-90c7-a9a700f18cdf/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
