# المادة 11 من نظام الأحوال المدنية

**الحالة:** ساري، نسخة 1407/04/20هـ

## نص المادة 11 من نظام الأحوال المدنية

يعتبر سريا ما تحويه السجلات المدنية من بيانات، ولا يجوز نقل هذه السجلات من دوائر ومكاتب الأحوال المدنية بأي حال من الأحوال، فإن أصدرت سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية قرارا بالاطلاع عليها أو بفحصها وجب لتنفيذ ذلك أن يندب قاضٍ أو أن ينتقل المحقق إلى مكان السجلات في إدارة أو مكتب الأحوال المدنية المختص للاطلاع والفحص، ويجوز أن يتضمن قرار ندب القاضي تفويضه بإنابة من يأتمنه في ذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1407/04/20هـ — مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407 قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407).

## الاستشهاد

«نظام الأحوال المدنية»، المادة 11 (ساري، نسخة 1407/04/20هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1/11@1407-04-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-المدنية-7e2b99b1
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/7e2b99b1-0e84-4dd1-90c7-a9a700f18cdf/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
