# المادة 91 من نظام الأحوال الشخصية: تناولت هذه المادة ما يترتب على عدم توثيق الطلاق

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/08/06هـ

## نص المادة 91 من نظام الأحوال الشخصية

إذا لم يوثق الزوج الطلاق على النحو الوارد في المادة (التسعين) من هذا النظام، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/08/06هـ — مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ).

## أسئلة رسمية

**ما هي المدة المقررة نظامًا لتوثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟**

يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة لذلك- وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يومًا من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق بناءً على المادة (90) من نظام الأحوال الشخصية. وإذا لم يوثق الزوج الطلاق على النحو الوارد في المادة (90) من النظام، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به بناءً على المادة (91) من نظام الأحوال الشخصية. — وزارة العدل

**هل يحق للزوجة الحصول على تعويض في حال عدم توثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟**

نعم، إذا لم يوثق الزوج الطلاق خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يومًا من حين البينونة، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به بناءً على المادة (91) من نظام الأحوال الشخصية. ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق بناءً على المادة (90) من نظام الأحوال الشخصية. — وزارة العدل

## الاستشهاد

«نظام الأحوال الشخصية»، المادة 91 (ساري، نسخة 1443/08/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-الشخصية-4d72d829/91@1443-08-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-الشخصية-4d72d829/91
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-الشخصية-4d72d829
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
