# المادة 59 من نظام الأحوال الشخصية: بينت هذه المادة حكم النفقة حال عدم إنفاق الأب الموسر على ولده الذي لا

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/08/06هـ

## الجواب المختصر

> في حال عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه ولم يكن له مال يمكن الإنفاق منه على الولد؛ تنفق الأم على الولد إن كانت موسرة، وإن كانت معسرة فينفق من تجب عليه النفقة في حالة عدم الأب، وتكون ديناً على الأب يرجع بها من أنفق إن كان قد نوى الرجوع على الأب حين إنفاقه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 59 من نظام الأحوال الشخصية

في حال عدم إنفاق الأب الموسر أو غيابه ولم يكن له مال يمكن الإنفاق منه على الولد؛ تنفق الأم على الولد إن كانت موسرة، وإن كانت معسرة فينفق من تجب عليه النفقة في حالة عدم الأب، وتكون ديناً على الأب يرجع بها من أنفق إن كان قد نوى الرجوع على الأب حين إنفاقه. ولا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (سنة) سابقة لتاريخ إقامة الدعوى.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/08/06هـ — مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ).

## الاستشهاد

«نظام الأحوال الشخصية»، المادة 59 (ساري، نسخة 1443/08/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-الشخصية-4d72d829/59@1443-08-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-الشخصية-4d72d829/59
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-الشخصية-4d72d829
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
