# المادة 53 من نظام الأحوال الشخصية: تناولت هذه المادة في فقرتيها حكم نفقة المعتدة من طلاق رجعي والمعتدة

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/08/06هـ

## الجواب المختصر

> تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 53 من نظام الأحوال الشخصية

تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها.
لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملاً، فلها النفقة حتى تضع حملها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/08/06هـ — مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ).

## الاستشهاد

«نظام الأحوال الشخصية»، المادة 53 (ساري، نسخة 1443/08/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-الشخصية-4d72d829/53@1443-08-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-الشخصية-4d72d829/53
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-الشخصية-4d72d829
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
