# المادة 42 من نظام الأحوال الشخصية: تناولت هذه المادة بيان الحقوق المشتركة بين الزوجين والحقوق اللازمة

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/08/06هـ

## الجواب المختصر

> يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 42 من نظام الأحوال الشخصية

يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي:
حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما.
عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّا أو معنويًّا.
عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر.
السكن في بيت الزوجية، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه.
المحافظة على مصلحة الأسرة، ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم.
وعلى الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/08/06هـ — مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ).

## الاستشهاد

«نظام الأحوال الشخصية»، المادة 42 (ساري، نسخة 1443/08/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-الشخصية-4d72d829/42@1443-08-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-الشخصية-4d72d829/42
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-الشخصية-4d72d829
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
