# المادة 33 من نظام الأحوال الشخصية: بينت الفقرة (1) أن عقد الزواج الباطل إذا لم يحصل فيه دخول

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/08/06هـ

## الجواب المختصر

> لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 33 من نظام الأحوال الشخصية

لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول.
يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية:
أ- وجوب العدة.
ب- حرمة المصاهرة.
ج- استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يسم مهر، إن كانت لا تعلم حكم العقد.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/08/06هـ — مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ).

## الاستشهاد

«نظام الأحوال الشخصية»، المادة 33 (ساري، نسخة 1443/08/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-الشخصية-4d72d829/33@1443-08-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-الشخصية-4d72d829/33
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-الشخصية-4d72d829
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
