# المادة 26 من نظام الأحوال الشخصية: تناولت هذه المادة بيان من يحرم الزواج به مؤقتا

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/08/06هـ

## الجواب المختصر

> يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية: زواج الرجل من المعتدة من غيره.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 26 من نظام الأحوال الشخصية

يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية:
زواج الرجل من المعتدة من غيره.
زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام.
الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ.
الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها.
زواج المحرِم بالحج أو العمرة قبل التحلل.
زواج المسلم من غير الكتابية.
زواج المسلمة من غير المسلم.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/08/06هـ — مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ).

## الاستشهاد

«نظام الأحوال الشخصية»، المادة 26 (ساري، نسخة 1443/08/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-الشخصية-4d72d829/26@1443-08-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-الشخصية-4d72d829/26
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-الشخصية-4d72d829
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
