# المادة 222 من نظام الأحوال الشخصية: بينت الفقرة (1) من المادة آن من قام به مانع من موانع الإرث المذكورة

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/08/06هـ

## الجواب المختصر

> لا يَحجب غيره من قام به مانع من موانع الإرث المذكورة في المادتين (المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من هذا النظام.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 222 من نظام الأحوال الشخصية

لا يَحجب غيره من قام به مانع من موانع الإرث المذكورة في المادتين (المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من هذا النظام.
من كان محجوباً من الإرث حرماناً أو نقصاناً يَحجب غيره إذا وجد سبب الحجب.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/08/06هـ — مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ).

## الاستشهاد

«نظام الأحوال الشخصية»، المادة 222 (ساري، نسخة 1443/08/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-الشخصية-4d72d829/222@1443-08-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-الشخصية-4d72d829/222
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-الشخصية-4d72d829
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
