# المادة 216 من نظام الأحوال الشخصية: تناولت هذه المادة حالات ميراث بنت الابن على النحو الآتي

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/08/06هـ

## الجواب المختصر

> ترث بنت الابن (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان: أ- ‌ألا يكون للميت فرع وارث أعلى منها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 216 من نظام الأحوال الشخصية

ترث بنت الابن (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:
أ- ‌ألا يكون للميت فرع وارث أعلى منها.
ب- ‌ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها.
ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- (السدس)؛ إذا توافر الشرطان الآتيان:
أ- ‌وجود بنت وارثة للنصف فرضاً.
ب- ‌ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها.
ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع ابنِ ابنٍ للميت في درجتها -أو أنزل منها إن احتاجت إليه- تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى درجة منها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/08/06هـ — مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ).

## الاستشهاد

«نظام الأحوال الشخصية»، المادة 216 (ساري، نسخة 1443/08/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-الشخصية-4d72d829/216@1443-08-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-الشخصية-4d72d829/216
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-الشخصية-4d72d829
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
