# المادة 212 من نظام الأحوال الشخصية: تناولت هذه المادة ميراث الجد على النحو الآتي

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/08/06هـ

## الجواب المختصر

> الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 212 من نظام الأحوال الشخصية

الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى.
يرث الجد عند عدم الأب، ويسقط الجد الأعلى عند وجود جد وارث أقرب.
يكون ميراث الجد مثل ميراث الأب ويحجب الإخوة. وإذا انحصر الورثة في أحد الزوجين وأمٍ وجَد؛ فيرث الباقي تعصيباً بعد أخذ أحد الزوجين نصيبه، وأخذ الأم (ثلثها) من كل التركة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/08/06هـ — مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ).

## الاستشهاد

«نظام الأحوال الشخصية»، المادة 212 (ساري، نسخة 1443/08/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-الشخصية-4d72d829/212@1443-08-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-الشخصية-4d72d829/212
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-الشخصية-4d72d829
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
