# المادة 211 من نظام الأحوال الشخصية: بينت هذه المادة ميراث الأب

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/08/06هـ

## الجواب المختصر

> يرث الأب (السدس) فرضاً عند وجود فرع وارث ذكر.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 211 من نظام الأحوال الشخصية

يرث الأب (السدس) فرضاً عند وجود فرع وارث ذكر.
يرث الأب (السدس) فرضاً والباقي تعصيباً عند وجود فرع وارث أنثى لا ذكر معها.
يرث الأب الباقي تعصيباً عند عدم وجود فرع وارث.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/08/06هـ — مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ).

## الاستشهاد

«نظام الأحوال الشخصية»، المادة 211 (ساري، نسخة 1443/08/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-الشخصية-4d72d829/211@1443-08-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-الشخصية-4d72d829/211
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-الشخصية-4d72d829
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
