# المادة 198 من نظام الأحوال الشخصية: بينت هذه المادة ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/08/06هـ

## الجواب المختصر

> تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي: تجهيز الميت بالمعروف.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 198 من نظام الأحوال الشخصية

تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي:
تجهيز الميت بالمعروف.
قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقاً بعين من التركة.
تنفيذ الوصية.
قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/08/06هـ — مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ).

## الاستشهاد

«نظام الأحوال الشخصية»، المادة 198 (ساري، نسخة 1443/08/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-الشخصية-4d72d829/198@1443-08-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-الشخصية-4d72d829/198
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-الشخصية-4d72d829
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
