# المادة 126 من نظام الأحوال الشخصية: بينت هذه المادة شرطين

**الحالة:** ساري، نسخة 1443/08/06هـ

## الجواب المختصر

> دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية: إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 126 من نظام الأحوال الشخصية

دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية:
إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
إذا كان الحاضن رجلاً، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1443/08/06هـ — مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ).

## الاستشهاد

«نظام الأحوال الشخصية»، المادة 126 (ساري، نسخة 1443/08/06هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-الشخصية-4d72d829/126@1443-08-06

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-الشخصية-4d72d829/126
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأحوال-الشخصية-4d72d829
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
