المادة 8 من نظام الأحداث
ساري، نسخة 1439/11/19هـ
الجواب المختصر
1- إذا لم تكن هناك دار في المحافظة أو المركز الذي يقيم فيه الحدث المراد إيداعه أو إيقافه, فيرحل فوراً إلى أقرب دار لمكان إقامته.
ساري، نسخة 1439/11/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام الأحداث؟
1- إذا لم تكن هناك دار في المحافظة أو المركز الذي يقيم فيه الحدث المراد إيداعه أو إيقافه, فيرحل فوراً إلى أقرب دار لمكان إقامته.
2- يرحّل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه، وإن تعذر ذلك فيرحل بصحبة مندوب من الوزارة إن أمكن أو بما يمنع الانفراد به، وإن كان الحدث أنثى فترحل بصحبة ولي أمرها أو من يقوم مقامه، وإن تعذر ذلك فترحل بصحبة محرمٍ لها أو سجانة أو أكثر إن أمكن أو بما يمنع الخلوة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/11/19هـ · 2018-08-01
- تاريخ النشر
- 1440/02/22هـ · 2018-10-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/113 بتاريخ 1439/11/19 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 1439/11/18 هـ
- عدد المواد
- 24
الخط الزمني للنظام
- 1439/11/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 24 مادة.