# المادة 19 من نظام الأحداث

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/11/19هـ

## نص المادة 19 من نظام الأحداث

تسجل الأحكام الصادرة في حق الحدث في سجلٍّ خاص لدى الدار ولا تسجل عليه سابقة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/11/19هـ — مرسوم ملكي رقم م/113 بتاريخ 1439/11/19 هـ قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 1439/11/18 هـ).

## الاستشهاد

«نظام الأحداث»، المادة 19 (ساري، نسخة 1439/11/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأحداث-4ec27eee/19@1439-11-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأحداث-4ec27eee/19
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأحداث-4ec27eee
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4ec27eee-f917-408c-85eb-a9f6011ea426/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
