# المادة 14 من نظام الأحداث

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/11/19هـ

## الجواب المختصر

> تجرى محاكمة الحدث أمام المحكمة بحضوره وولي أمره أو من يقوم مقامه، فإن تعذر ذلك فمندوب من الدار، وذلك دون الإخلال بحق الحدث في الاستعانة بمحامٍ وفق الأحكام المقررة نظاماً.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 14 من نظام الأحداث

تجرى محاكمة الحدث أمام المحكمة بحضوره وولي أمره أو من يقوم مقامه، فإن تعذر ذلك فمندوب من الدار، وذلك دون الإخلال بحق الحدث في الاستعانة بمحامٍ وفق الأحكام المقررة نظاماً.
وللمحكمة -بناء على طلب مَنْ له مصلحة- أن تسمح بعدم حضور الحدث أو ولي أمره أو من يقوم مقامه للمحاكمة، ويكتفى بحضور من يمثله وتعد المحاكمة حضورية في حقه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/11/19هـ — مرسوم ملكي رقم م/113 بتاريخ 1439/11/19 هـ قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 1439/11/18 هـ).

## الاستشهاد

«نظام الأحداث»، المادة 14 (ساري، نسخة 1439/11/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأحداث-4ec27eee/14@1439-11-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأحداث-4ec27eee/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأحداث-4ec27eee
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4ec27eee-f917-408c-85eb-a9f6011ea426/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
