المادة 14 من نظام الأحداث

ساري، نسخة 1439/11/19هـ

الجواب المختصر

تجرى محاكمة الحدث أمام المحكمة بحضوره وولي أمره أو من يقوم مقامه، فإن تعذر ذلك فمندوب من الدار، وذلك دون الإخلال بحق الحدث في الاستعانة بمحامٍ وفق الأحكام المقررة نظاماً.

ساري، نسخة 1439/11/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 14 من نظام الأحداث؟

تجرى محاكمة الحدث أمام المحكمة بحضوره وولي أمره أو من يقوم مقامه، فإن تعذر ذلك فمندوب من الدار، وذلك دون الإخلال بحق الحدث في الاستعانة بمحامٍ وفق الأحكام المقررة نظاماً.

وللمحكمة -بناء على طلب مَنْ له مصلحة- أن تسمح بعدم حضور الحدث أو ولي أمره أو من يقوم مقامه للمحاكمة، ويكتفى بحضور من يمثله وتعد المحاكمة حضورية في حقه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/11/19هـ · 2018-08-01
تاريخ النشر
1440/02/22هـ · 2018-10-31
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/113 بتاريخ 1439/11/19 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 1439/11/18 هـ
عدد المواد
24

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/11/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 24 مادة.

جميع مواد نظام الأحداث وتعديلاتها · فهرس الأنظمة