# المادة 10 من نظام الأحداث

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/11/19هـ

## نص المادة 10 من نظام الأحداث

يسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال الحدث -في الأماكن التي ليس فيها دار- بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو مندوبٍ من الوزارة أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، وتحال الأوراق إلى النيابة، ويسلم الحدث لولي أمره أو من يقوم مقامه بعد أخذ التعهد عليه بإحضاره عند الطلب، ما لم ترَ النيابة خلاف ذلك.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/11/19هـ — مرسوم ملكي رقم م/113 بتاريخ 1439/11/19 هـ قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 1439/11/18 هـ).

## الاستشهاد

«نظام الأحداث»، المادة 10 (ساري، نسخة 1439/11/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأحداث-4ec27eee/10@1439-11-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأحداث-4ec27eee/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأحداث-4ec27eee
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4ec27eee-f917-408c-85eb-a9f6011ea426/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
