# المادة 1 من نظام الأحداث

**الحالة:** ساري، نسخة 1439/11/19هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: 1ـ النظام: نظام الأحداث.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من نظام الأحداث

يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
1ـ النظام: نظام الأحداث.
2 ـ اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
3- النيابة: النيابة العامة.
4- الوزارة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
5- الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره.
6- المحكمة: المحكمة -أو الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الأحداث.
7- الدار: جهة تابعة للوزارة، تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث من (الذكور), وأخرى خاصة بالإناث, وأماكن توقيف مستقلة للأحداث الموقوفين من (الذكور), وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1439/11/19هـ — مرسوم ملكي رقم م/113 بتاريخ 1439/11/19 هـ قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 1439/11/18 هـ).

## الاستشهاد

«نظام الأحداث»، المادة 1 (ساري، نسخة 1439/11/19هـ) — https://mantuq.net/s/نظام-الأحداث-4ec27eee/1@1439-11-19

- الصفحة: https://mantuq.net/s/نظام-الأحداث-4ec27eee/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/نظام-الأحداث-4ec27eee
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4ec27eee-f917-408c-85eb-a9f6011ea426/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
